الرئيسية / نشرة الإنسان والتطور / مقتطفات من: “الطبنفسى الإيقاعحيوى التطورى” الكتاب الثانى: “نبض المقابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة فنية” (36) الفصل العاشر الموجز والتقرير والصياغة (2)

مقتطفات من: “الطبنفسى الإيقاعحيوى التطورى” الكتاب الثانى: “نبض المقابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة فنية” (36) الفصل العاشر الموجز والتقرير والصياغة (2)

نشرة “الإنسان والتطور”

الأحد: 10-7-2022

السنة الخامسة عشر

العدد: 5426

مقتطفات من: “الطبنفسى الإيقاعحيوى التطورى” [1] 

الكتاب الثانى: “نبض المقابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة فنية” (36)

استهلال:

نواصل اليوم هذا النشر المتقطع من هذا الكتاب وآمل أن تُقْرأ نشرة أمس  قبل متابعة نشرة اليوم التي سنقدم فيها ما تيسر من الفصل العاشر.

          يحيى

الفصل العاشر

الموجز والتقرير والصياغة (2)

…………………………

………………………..

أمثلة لأنواع خاصة من التقارير:

أولاً:  ‏التقرير‏ ‏عن‏ ‏طفل‏‏

عادة‏ ‏ما‏ ‏يـُوجـَّه‏‏ ‏التقرير‏ ‏إلى ‏الأهل‏، ‏وأحيانا‏ ‏إلى ‏المدرسة‏ ‏أو‏ ‏المؤسسة‏ ‏الراعية‏، أو حسب الجهة التي طـَـلـَـبـَـتْـهُ ‏وينبغى ‏مراعاة‏ ‏ما‏ ‏يلى:‏

أ‏- ‏حدد‏ ‏المشكلة‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏تحديدك‏ ‏التشخيص‏ .

ب‏- ‏إهتم‏ ‏أكثر‏ ‏بالأسباب‏ ‏المُدِيمة Perpetuating‏ ‏للمرض أو للحالة الراهنة‏، ‏فى المحيطين وخاصة الأسرة.

جـ‏- ‏تجنب المبالغة فى‏ ‏لوم‏ ‏الأهل بشكل مباشر (أو مهين)‏ (‏ناهيك‏ ‏عن‏ ‏إثبات‏ ‏ذلك‏ ‏مباشرة‏ ‏فى ‏التقرير‏)‏

د‏- ‏أكتب‏ ‏الخطة‏ ‏للتأهيل‏ ‏السلوكى ‏محددا‏ ‏دور‏ ‏كل‏ ‏فرد من الرعاة والمحيطين المهتمين‏ ‏فيها‏ ‏بالتفصيل‏ ‏وبالساعة‏ ‏ما‏ ‏أمكن‏ ‏ذلك‏ .‏

هـ‏ – ‏إحرص أن تكون التعليمات‏ ‏للمدرسة‏ ‏ ‏تفصيلية ومبسطة،‏ و‏قد يحتاج الأمر إلى‏ ‏طلب مقابلة‏ ‏‏ أو أكثر مع القائمين على أمر الطفل أو التدريس له ‏للتوضيح‏ ‏وتنظيم‏ ‏التعاون‏‏.

ثانيا:‏تقرير‏ ‏طب‏ ‏نفسى ‏شرعى‏

كما ألمحنا سابقا إن‏ ‏كتابة‏ ‏تقرير‏ ‏طب‏ ‏نفسى ‏شرعى ‏تختلف‏ ‏تماما‏ ‏عن‏ ‏كتابة‏ ‏تقرير‏ ‏علمى ‏أكاديمى، ‏أو‏ ‏عملى ‏كلينيكى، ‏وهى ‏من‏ ‏أدق‏ ‏المهام‏ ‏الملقاة‏ ‏على ‏الطبيب‏ ‏النفسى، ‏وخاصة‏ ‏من‏ ‏يعمل‏ ‏فى ‏مستشفى ‏للأمراض‏ ‏العقلية، هذا‏، ‏وقد‏ ‏يـُكلف‏ ‏بكتابة‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏التقارير‏‏‏ ‏ممارس‏ ‏معالج‏ ‏متخصص‏ ‏فى ‏الطب‏ ‏النفسى عامة، ‏وليس‏ ‏طبيبا‏ ‏نفسيا‏ ‏شرعيا‏ ‏متفرغا‏ ‏لذلك‏، ‏ولهذا‏ ‏تغلب‏ ‏على ‏هذا‏ ‏الممارس‏ ولو بحكم العادة ‏نزعة‏ ‏التوجه‏ ‏العلاجى ‏الكلينيكى ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏التحديد‏ ‏القانونى ‏والإحكام‏ ‏الإدارى، ولابد أن ينتبه ابتداءً إلى هذا الفرق حتى يكون التقرير متميزا بما يفيد المطلب القانونى أساسا. ‏

توصيات أساسية:

I– ‏تذكـَّر‏ ‏طول‏ ‏الوقت‏ ‏أن‏ ‏الانتباه‏ ‏ينبغى ‏أن‏ ‏يوجه‏ ‏إلى ‏المهمة‏ ‏الخاصة‏، ‏وهى عادة ‏تحديد‏ ‏كفاءة‏ ‏بعض‏ ‏الوظائف‏ ‏العقلية‏ ‏الواجب‏ ‏وجودها‏ ‏حتى ‏تتوافر‏ كفاءة ‏الركن‏ ‏المعنوى ‏لأداء بعض المهام القانونية أو المرتبطة بالقانون، فيكون التركيز على توفرالركن المعنوى للجريمة(مثلا)، ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تحديد‏ ‏وجود‏ ‏أعراض‏ ‏بذاتها‏، ‏وكذا‏ ‏الوصول‏ ‏إلى ‏تشخيص‏ ‏معين‏ ‏لهما‏ ‏من‏ ‏الأهمية‏ ‏ما‏ ‏يستأهلان، ‏إلا‏ ‏أن هذا وذاك ليسا إلا‏ ‏محكات‏ ‏مساعدة‏ ‏فى ‏تقييم‏ ‏الحالة‏ ‏العقلية‏ ‏والكفاءة‏ ‏الأدائية‏ ‏لشخص‏ ‏ما فى سياق التخطيط للعلاج،‏ أما بالنسبة للمهمة القانونية المتعلقة بتوفّر “الركن المعنوى للجريمة” لتحديد المسئولية الجنائية فإن التركيز يكون على كفاءة الوظائف اللازمة “لسلامة الرأي” و”القدرة على اتخاذ  القرار” و”الجاهزية لتنفيذه”، هذه الوظائف هى: “التمييز”، و”الإرادة”، و”الوعى”، وذلك “وقت حدوث الفعل المجرّم”.

II– ‏تذكر‏ – ‏واذكر‏ ‏للمفحوص‏- ‏أن‏ ‏المسألة‏ ‏ليست‏ ‏تحقيقا‏ ‏جديدا‏ ‏كذلك‏ ‏الذى ‏أجرته‏ ‏المحكمة‏ ‏أو‏ ‏النيابة‏، ‏وحاول‏ ‏قدر‏ ‏استطاعتك‏ ‏أن‏ ‏تؤكد‏ ‏هذا‏ ‏الفرق‏، ‏وأن‏ ‏مهمتك‏ ‏”طبية”‏ ‏فى ‏المقام‏ ‏الأول‏ ‏.‏

II– عرّف المفحوص بشخصك ونوع مهمتك باختصار وتحديد

III – ‏إعط‏ ‏الفرصة‏ ‏للمفحوص‏ ‏أن‏ ‏يفصح‏ ‏عن‏ ‏رأيه‏ ‏فى ‏المهمة‏ الجارية، وسبب الفحص، ‏من‏ ‏حيث‏ ‏المبدأ‏ ‏قبل‏ ‏المضى ‏فى تفاصيل ‏الفحص.

IV– ‏كما أشرنا من قبل: هناك أسباب أخرى لفحص الحالة العقلية للماثلين فى ساحة القضاء غير تحديد المسئولية الجنائية، مثل: تحديد ‏مدى ‏الكفاءة‏ ‏العقلية‏ ‏التى ‏يتمتع‏ ‏بها‏ ‏شخص‏ ‏من‏ ‏الأشخاص‏ ‏للقيام‏بمهمة‏ ‏محددة ‏مثل: ‏أن‏ ‏”يـَـمـْـثـُـل‏ ‏أمام‏ ‏المحكمة‏”، ‏أو أن‏ ‏يدلى ‏بشهادة‏، ‏أو‏ ‏أن‏ ‏يكتب‏ ‏وصية‏، ‏أو‏ ‏أن‏ ‏يوقع‏ ‏عقدا‏، ‏و‏لكل‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏المهام‏ ‏أسئلة‏ ‏معينة‏ ومحكّات ‏تختلف‏ ‏من‏ ‏هدف‏ ‏لهدف.

‏- إذا كانت المهمة هى ‏تقييم‏ ‏المسئولية‏ ‏الجنائية‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏يؤخذ‏ ‏فى ‏الاعتبار‏ ‏كل‏ ‏مما‏ ‏يلى:‏

أ‏) ‏الاطلاع‏ ‏على ‏ملف‏ ‏القضية‏ ‏بأكمله، ذلك لأنه يحوى ما يفيد حالة المفحوص وقت حدوث الجريمة، أكثر مما يمكن الوصول إليه أثناء الفحص الذى قد يتم بعد الجريمة بشهور وأحيانا أكثر حسب الإجراءات القانونية.

ب‏) ‏التركيز‏ ‏على ‏محاولة‏ ‏التعرف‏ ‏على ‏الأعراض ومضاعفاتها‏ ‏والإعاقة‏ ‏وقت‏ ‏حدوث‏ ‏الجريمة‏ (وليس‏ ‏فقط‏ ‏الآن:‏ ‏وقت‏ ‏الفحص‏)، ‏ ‏والمعلومات‏ ‏الخاصة‏ ‏بهذا‏ ‏البـعد‏ قد ‏توجد‏ ‏فى ‏ملف القضية‏ – كما ذكرنا- ‏أكثر‏ ‏منها‏ ‏فى ‏الفحص‏ ‏التقليدي اللاحق.

جـ‏ ) ‏لا‏بد‏ ‏من‏ ‏الحصول‏ ‏على ‏كل‏ ‏المعلومات‏ ‏المتاحة من‏ ‏كل‏ ‏المصادر.

د‏) ‏قد يلزم ‏إعادة‏ ‏الفحص‏،‏ ‏فى ‏ظروف أخرى‏ ‏‏إذا‏ ‏لزم‏ ‏الأمـر.

هـ‏) أحيانا‏ ‏ما‏ ‏تكون‏ ‏الأعراض‏ ‏النفسية‏ وقت الفحص ‏هى ‏نتيجة‏ ‏للصدمة‏ ‏التى ‏سببتها‏ ‏الأحداث‏ ‏بعد‏ ‏الجريمة‏، ‏أو‏ ‏أثناء‏ ‏المحاكمة‏، ‏بمعنى ‏أنه‏ ‏ليس‏ ‏لها‏ ‏علاقة‏ ‏مباشرة‏ ‏بما‏ ‏كان‏ ‏موجودا‏ ‏أثناء‏ ‏حدوث‏ ‏الجريمة، أو قبيـْلها فهى قد تكون نتيجة لا سببا، ولابد من مراعاة ذلك.

و‏) ‏لا‏ ‏يكفى ‏أن‏ ‏تثبت‏ ‏وجود‏ ‏هلاوس‏ ‏أوضلالات‏ ‏مثلا‏، ‏وإنما‏ ‏ينبغى ‏أن‏ ‏يوصف‏ ‏تحديدا‏ ‏محتوى ‏كل‏ ‏من‏ ‏الهلاوس‏ ‏والضلالات ومثلهما‏ ‏وغيرهما‏، و‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏محتوى الضلالات أو الهلاوس ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏له‏ ‏علاقة‏ ‏مباشرة‏ ‏بتحديد‏ ‏الإعاقة‏ ‏المتصلة‏ ‏بنوع‏ ‏الجريمة‏ ‏المرتكبة‏، ‏فمثلا‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏المريض‏ ‏يعانى ‏فعلا‏ ‏من‏ ‏ضلالات‏ ‏الغيرة‏ ‏على ‏زوجته‏ لدرجة الاتهام بالخيانة، ‏فى ‏حين‏ ‏أن‏ ‏الجريمة‏ ‏هى ‏جريمة‏ ‏تزوير‏ ‏أو‏ ‏كتابة‏ ‏شيك‏ ‏بدون‏ ‏رصيد‏، ‏فإنه‏ ‏قد‏ ‏يثبت‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏علاقة‏ ‏بين‏ ‏وجود‏ ‏هذه‏ ‏الضلالات‏ ‏وبين‏ ‏نوع‏ ‏الجريمة‏، وهذا يختلف عما إذا كانت الجريمة قتل جاره هذا الذى هو جزء من ضلال خيانة زوجته، ‏وهكذا‏. ‏

ز) لابد أن يبذل الطبيب جهدا كافيا للتعرف على اللغة القانونية لصياغة التقرير مثلا: عليه أن يعرف الفرق بين “اسباب الإباحة” “وموانع “العقاب”، و”موانع المسئولية” [2] ، وأن يعرف كيف يستعملها فى تقريره إذا لزم الأمر بالرغم من أنها مصطلحات قانونية متخصصة تماما.

وفيما‏ ‏يلى ‏خلاصة‏ ‏ما‏ ‏ينبغى ‏مراعاته‏ ‏بهذا‏ ‏الشأن‏:‏

‏1-‏ أكتب‏ ‏التقرير‏ ‏ملتزما‏ ‏بالمطلوب‏ ‏الرسمى ‏تحديدا‏ ‏دون‏ ‏زيادة‏ ‏أو‏ ‏نقصان

2- تختلف التقارير نوعيا عن بعضها حسب المطلوب ، فتقرير تحديد ‏ ‏المسئولية‏ الجنائية، غير التقرير عن ‏ ‏الصلاحية‏ ‏للمساءلة‏ (الاستجواب فى التحقيقات والمحاكمة)، ‏غير التقرير عن الأهلية لكتابة وصية، أو استجابة لطلب حجر، أو‏ ‏الأثر‏ ‏النفسى ‏للتعذيب‏.. ‏إلخ‏. ‏

‏3- ‏تذكر‏ ‏دائما‏ ‏أن ‏التقرير‏ ‏موجه‏ ‏لجهة‏ ‏قضائية‏ ‏لغرض‏ ‏معين‏، ‏وليس‏ ‏للوصول‏ ‏إلى ‏تشخيص‏ ‏أو‏ ‏كتابة‏ ‏صفة‏ كلينيكية أو وصف علاج.

‏4- ‏تذكر‏ ‏أن‏ ‏كتابة‏ ‏الأعراض‏ ‏والتشخيص‏ ‏فى ‏التقرير‏ ‏ليست‏ ‏سوى ‏خطوة‏ ‏متوسطة‏ ‏مساعدة‏ ‏للوصول‏ ‏إلى ‏الهدف‏ ‏من‏ ‏التقرير‏، ‏ولذلك‏ ‏يستحسن‏ ‏ألا‏ ‏يثبت‏ ‏فيها‏ ‏إلا‏ ‏المتعلق‏ ‏بالهدف الطبنفسى الشرعى‏ ‏الخاص‏ ‏من‏ ‏التقرير‏، فلا تتبرع بذكر تفاصيل أكاديمية طبية بحتة، إلا ما يتعلق بحالة المريض العقلية وقدراته على التمييز وعلى اتخاذ القرار وعلى تنفيذه، وكل ما يمكن أن يتصل بالاتهام تحديدا.

5- لكتابة التقرير بلغة علمية قانونية، قد يتطلب الأمر الرجوع إلى بعض نصوص القانون بألفاظه تحديدا، حيث أنه فى مجال القضاء يلتزم  رجال القضاة جميعا  بهذا النص المكتوب حرفيا فى مراجعهم الرسمية، فمثلا بالنسبة لتوفر الركن المعنوى للجريمة (حتى تكون جريمة كاملة) ينص القانون  على ضرورة توفر درجة مناسبة من سلامة “الوعى” و”الإرادة” و”التمييزفإذا أردت أن تبين أن المتهم عنده قصور فى التفكير أو الإدراك يستحسن جدا أن تستعمل كلمة “التمييز” لأنها هى التى جاءت فى نص القانون، وليس مثلا تعبير “اضطراب فى التفكير”. (وهو التعبير الشائع طبيا أكثر).

6- لا بد من تحديد درجة الإعاقة فى هذه القدرات الثلاثة الواجب توافرها لإقرار توفر الركن المعنوى للجريمة أى “الوعى” و”الإرادة” و”التمييز“، مع تحديد  ما إذا كانت الإعاقة – إن وجدت– جسيمة أو طفيفة، والأهم والأصعب هو أنه لا بد من تحديد إذا كانت هذه  الدرجة من الإعاقة كانت موجودة وقت ارتكاب الجريمة تحديدا أم لا (فقد تكون موجودة قبلها أو بعدها وليس لها علاقة بالجريمة).

…………………………

………………………..

 (ونواصل الأسبوع القادم)

____________________________

[1] – انتهيت من مراجعة أصول “الطبنفسى الإيقاعحيوى التطورى” وهو من ثلاث كتب: وسوف نواصل النشر البطىء آملا في حوار، وهو (تحت الطبع) ورقيا، إلكترونيا حاليا بالموقع: www.rakhawy.net وهذه النشرة هي استمرار لما نشر من الكتاب الثانى: “المقابلة الكلينيكية: بحث علمىّ بمهارة فنية”.

[2] – تحدث الباب التاسع من قانون العقوبات، فى عدد من مواده على أسباب الإباحة، وموانع العقاب فى ارتكاب الجريمة، حيث نصت المادة ( 60 ) منه على”لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة”.

كما نصت المادة (62) على “لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار, أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *